أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات؟
(٥٤٨) قال عبد الرزاق (١): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وحميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: هي على ما بَقِيَ من الطلاق.
هذا إسناد صحيح.
ورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيِّ بن كعب، مثله (٢).
(١) في «المصنَّف» (٦/ ٣٥١ رقم ١١١٤٩، ١١١٥٠). وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ١٠١) في الطلاق، باب جامع الطلاق، والشافعي في «الأم» (٥/ ٢٥٠) وسعيد بن منصور (١/ ٣٥٣ رقم ١٥٢٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١١٦ رقم ١٨٣٧١) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يُطلِّق امرأته تطليقتين أو تطليقة، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به. وصحَّح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢١٧). (٢) في إسناده اختلاف: فقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب! وقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب! وقيل: عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن الحكم، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه! وقيل: عن محمد بن أبي ليلى، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، ليس فيه الحكم! أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٦ رقم ١٨٣٧٢) في الموضع =