وقد روي في النهي عن نكاح المحلَّل ولَعْنتِهِ أحاديث من طرق عديدة جيِّدة عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود (١)، وعلي (٢)،
(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٢٨ رقم ١١٢٠) في النكاح، باب ما جاء في المحلِّ والمحلَّل له، والنسائي (٦/ ٤٦٠ رقم ٣٤١٦) في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٧ رقم ١٧٠٨٣) في النكاح، باب في الرجل يُطلِّق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، وأحمد (١/ ٤٤٨، ٤٦٢) والدارمي (٣/ ١٤٥٠ رقم ٢٣٠٤) وأبو يعلى (٩/ ٢٣٧ رقم ٥٣٥٠) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق الثوري، عن أبي قيس (وهو عبد الرحمن بن ثَروان الأَودي) عن هزيل بن شُرَحبيل، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له. هذا لفظ الترمذي. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه -أيضًا- ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ١٥٩) وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٦١٢) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨٠) وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص ٤٦١) وابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٨١). وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠): وصحَّحه ابن القطَّان على شرط البخاري. (٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٧ رقم ٢٠٧٦، ٢٠٧٧) في النكاح، باب في التحليل، والترمذي (٣/ ٤٢٧ رقم ١١١٩) في الموضع السابق، وابن ماجه (١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٥) في النكاح، باب المحلِّل والمحلَّل له، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦٩ رقم ١٠٧٩١، ١٠٧٩٢) وسعيد بن منصور (٢/ ٥٢ رقم ٢٠٠٨) وأحمد (١/ ٨٣) وابن عدي (١/ ٣٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨) من طريق عامر الشَّعبي، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ليس إسناده بالقائم.
وضعَّفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠) والشيخ الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٠٩).