لكن رواه النسائي -أيضًا- (١) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ.
ثم قال (٢): وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.
وذَكَر الدارقطني في «العلل»(٣) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه (٤).
(١) في «سننه الكبرى» (٣/ ١٨٩ رقم ٤٩٨٥، ٤٩٨٦، ٤٩٨٧). (٢) هذا النص ساقط من مطبوع «السُّنن»، وذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٧٠). (٣) (٢/ ٥٠ - ٥٢ رقم ١٠٢). (٤) وانظر للفائدة: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ٢٢٦ - ٢٣٧ رقم ١٧) و «التمهيد» (١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٥) و «فتح الباري» (٤/ ٤٠١ رقم ٤٠٣) و (٥/ ٤٩ - ٥٠).