عنه غير سمَاك بن حرب، ولا نعلمه أسند إلا هذا الحديث (١).
قلت: وفيه دلالة لقول بعض المالكية (٢): أنَّ مَن صلَّى الجمعة خارج المسجد وهو قادر على دخوله أنَّه لا تصحُّ جمعته، لأنه أمرهم بذلك، والله أعلم.
(١) وله طريق أخرى صحيحة: أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٧ رقم ٢٧٢٦) في الصلاة، باب في الرجل يسجد على ظَهْر الرجل، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٠٤ رقم ١٨٥٦) وابن حزم في «المحلى» (٤/ ٨٤) والبيهقي (٣/ ١٨٣) من طريق الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن زيد بن وهب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: ... ، فذكره، دون قوله: ورأى قومًا يصلُّون في الطريق. وهذا إسناد صحيح، كما قال ابن الملقِّن في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٢٢٣).
وقد احتجَّ به الإمام أحمد في «مسائله» (٢/ ٤١١ - ٤١٢ - رواية عبد الله). (٢) انظر: «عِقد الجواهر الثمينة» (١/ ١٦٢) و «الذخيرة» (٢/ ٣٣٥).