(١٥٢) قال أحمد (١): ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا أبو ذُبيان (٢) قال: سَمِعتُ عبد الله بن الزُّبير يقول: لا تُلبِسوا نساءَكم الحريرَ (٣)، فإنِّي سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: / (ق ٦١)«مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يَلبَسْهُ في الآخرةِ».
قال عبد الله بن الزُّبير من عنده: ومَن لم يَلبَسْهُ في الآخرة، لم يَدخل الجنَّة، قال الله تعالى:{وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}(٤).
رواه البخاري (٥)، ومسلم (٦)، والنسائي (٧) من طرق، عن شعبة، عن أبي ذُبيان -واسمه: خليفة بن كعب-، به.
والزيادة من كلام ابن الزُّبير عند النسائيِّ فقط.
(١) في «مسنده» (١/ ٣٧ رقم ٢٥١). (٢) كذا ضبطها المؤلِّف بضم الذال، وحكى ابن ماكولا في «الإكمال» (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩) فيها وجهين، بضم الذال وكسرها، ونقل عن ابن الأعرابي: أن الكسر أفصح. (٣) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ٤٤): وهذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء. (٤) الحج: ٢٣ (٥) في «صحيحه» (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤ - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. (٦) في «صحيحه» (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) (١١) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. (٧) في «سننه» (٨/ ٥٨٧ رقم ٥٣٢٠) في الزينة، باب التشديد في لُبس الحرير.