(٣٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كيف يَصنعُ أحدُنا إذا هو أَجنَبَ ثم أراد أن ينامَ قبل أن يَغتَسِلَ؟ قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لِيَتَوضَّأْ وُضوءَهُ للصلاة، ثم لِيَنَمْ».
ثم رواه أحمد (٢)، عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَيَرقُدُ الرجلُ إذا أَجَنبَ؟ قال:«نعم، إذا توضَّأَ».
وكذا رواه مسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من حديث عبيد الله.
وأخرجه النسائي -أيضًا- (٦) من حديث أيوب.
كلاهما عن نافع، به.
قال الترمذي: وهو أحسن وأصح.
طريق أخرى
(٣١) قال أحمد (٧): ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ،
(١) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٤). (٢) (١/ ١٧ رقم ١٠٥). (٣) في «صحيحه» (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦) (٢٣) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء. (٤) في «سننه» (١/ ٢٠٦ رقم ١٢٠) في الطهارة، باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. (٥) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٣٣ رقم ٩٠٥٨ - ٩٠٦١). (٦) في الموضع السابق (٥/ ٣٣٤ رقم ٩٠٦٣). (٧) في «مسنده» (١/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١٦٥).