٧٠٠٥ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي (٢).
٧٠٠٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ﵂ قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي [قالت](٣): كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله ﷿ يقول: ﴿إن ترك خيرا﴾ (٤) وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل (٥).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٥١)، (١٦٣٥٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٩ - في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه)، والدرامي في "سننه" (٣١٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه جميعًا من طرق عن هشام بن عروة به وقال الذهبي في "تلخيصه": فيه انقطاع. قلت: وجه الانقطاع أن عروة لم يسمع من على كما في "المراسيل" ص (١٤٩) و "جامع التحصيل" ص (٢٣٦). (٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٠) تفسير سورة البقرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٠). (٣) ليست "بالأصل"، وأثبتناها من "المصنف". (٤) البقرة: ١٨٠. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٩ - في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه).