وأخرجه: الشافعي في " مسنده "(١٠٩٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٦٦٦٢) و (١٦٦٦٣)، وأحمد ٣/ ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٦٨، والدارمي (٢٥٧٣)، والبخاري ٣/ ١٠٩ (٢٢٣١) و ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٤) و ٨/ ١٨١ (٦٧١٦) و ٩/ ٢٧ (٦٩٤٧)، ومسلم ٥/ ٩٧ (٩٩٧)(٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي في " الكبرى "(٤٩٩٧) و (٤٩٩٨) ط. العلمية و (٤٩٧٨) و (٤٩٧٩) ط. الرسالة، وأبو يعلى (١٨٢٥)، وابن الجارود (٩٨٣) و (٩٨٤)، وابن حبان (٤٩٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٨ و ٣٠٩، والبغوي (٢٤٢٦) من طرق عن عمرو بن دينار.
وأخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٣، والبخاري ٣/ ١٥٩ (٢٤١٥)، والنسائي في " الكبرى" ٥٠٠٨) ط. العلمية و (٤٩٨٩) ط. الرسالة، والدارقطني ٤/ ١٣٧ ط. العلمية (٤٢٦٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٠/ ٣١٣ من طرق عن محمد بن المنكدر.
ثلاثتهم:(أبو الزبير، وعمرو، ومحمد) عن جابر أنَّه قال: أعتقَ رجلٌ منْ بني عذرةَ عبداً لهُ عنْ دبرٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله ﷺ فقالَ:«ألكَ مالٌ غيرُهُ؟»، قال: لا، قالَ:«منْ يشتريهِ مني؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم. (١) وقد يقول قائل: إنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (١٢١٩)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات، ولم يترك مالاً غيرَهُ فباعَهُ النبيُّ ﷺ فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله النحام.
فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر (٢)، وهذا ما دفع الترمذي ﵀ أنْ يقول عقبه:«هذا حديث حسن صحيح».
إلا أنّ هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها - أعني: ذكر موت
(١) لفظ رواية البخاري. (٢) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. " التقريب " (٦٣٩١).