[٧] وكره قراءة بركوع أو سجود؛ لخبر:"نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه، فقمن أن يستجاب لكم"(١). أي: أولى.
[٨] وكره دعاء خاص؛ لإنكار مالك التحديد فيه، وفي عدد التسبيحات، وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، أو دعاء بعجمية لقادر على النطق بالعربية، وظاهره: اختصاص ذلك بالصلاة، كما في الأمهات، وعليه فيجوز في غيرها.
[٩] وكره التفات لغير القبلة بلا حاجة ما لم يستدبر؛ لخبر:"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"(٢)، ومفهوم:(بلا حاجة) جوازه لها.
[١٠، ١١] وكره تشبيك أفي بع في حلاته، لا في غيرها، وفرقعتها فيها، ولمالك: لا يعجبني في المسجد ولا غيره.
[١٢] وكره إقعاء، فسره مالك بجلوسه على صدور قدميه في صلاته، وفسره غيره بجلوسه على إليتيه ناصبًا فخذيه كالكلب ونصب قدميه بالأرض.
[١٣] وكره تخصر، بأن يضعيده في خصره في حلاف.
[١٤] وكره تغميض بصره فيها؛ لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها.
[١٥، ١٦، ١٧] وكره رفعه رجلًا عن الأرض، ظاهره: ولو طال قيامه، وقيده ابن عبد السلام بعدم الطول، أو وضع القدم على أخرى؛ لأنه
(١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٩، رقم ١٩٠٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٧٣، رقم ٣٠٤٥٦)، ومسلم (١/ ٣٤٨، رقم ٤٧٩)، وأبو داود (١/ ٢٣٢، رقم ٨٧٦)، والنسائي (٢/ ١٨٩، رقم ١٠٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٣، رقم ٣٨٩٩)، وابن حبان (٥/ ٢٢٢، رقم ١٨٩٦)، وابن الجارود (ص ٦١، رقم ٢٠٣)، وأبو عوانة (١/ ٤٩٠، رقم ١٨٢٢). (٢) رواه البخاري (١/ ٢٦١، رقم ٧١٨).