ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- (٥).
١٤٢٩٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ، يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.
(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٧٢٣٦، ١٧٢٣٩) من طريق نافع به. (٢) فى س، م: "أبو الفضل". وتقدم فى (١٥٢٦). (٣) فى س، م: "عن". وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٨٧. (٤) الحاكم ٢/ ٣٠٥ وصححه. وأخرجه الحارث (٤٧٨ - بغية)، ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد ٦/ ١٠٤ من طريق نافع بن عمر به. (٥) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص ٩٩ من طريق القاسم به.