١٤١٨٢ - وبِهَذا الإسنادِ عن ابنِ شِهابٍ قال: لَم يَبلُغْنِى أنَّ امرأةً هاجَرَت إلَى اللهِ ورسولِه وزَوجُها كافِرٌ مُقيم بدارِ الكُفرِ، إلَّا فرَّقَت هِجرَتُها بَينَها وبَينَ زَوجِها، إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتها، وأَنَّه لَم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فُرِّقَ بَينَها وبَينَ زَوجِها إذا قَدِمَ وهِىَ فى عِدَّتِها (٤).
(١) مالك فى الموطأ برواية ابن بكرٍ (١٢/ ٧ و - مخطوط)، وبرواية الليثى ٢/ ٥٤٣، ٥٤٤، ومن طريقه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء ٢/ ٨٠٣. (٢) فى س، م: "عليه". (٣) مالك ٢/ ٥٤٥، ومن طريقه ابن سعد - كما فى نصب الراية ٣/ ٢١٢. (٤) ينظر التخريج قبل السابق.