(١) وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ".
وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وَكَذَا (٢) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وَفِى حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-
===
(وكذا حديث سهيل (٣)، عن) أبيه (أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم).
(وكذا حديث ابن أبي نعم)(٤) وهو عبد الرحمن البجلي (عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي القتل في الربعة.
(وكذا حديث عبد الله بن عمرو (٥)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والشريدِ) (٦) أي وكذلك حديث الشريد، وهو صحابي ثقفي (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيهما ذكر القتل في الرابعة (وفي حديث الجدلي)(٧) هو أبو عبد الله الجدلي، اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد (عن معاوية) بن أبي سفيان (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود". (٢) في نسخة: "كذلك". (٣) أخرج روايته عبد الرزاق (٧/ ٣٨٠) رقم (١٣٥٤٩)، ومن طريقه أخرجها أحمد (٢/ ٢٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٩٦)، والحاكم (٤/ ٣٧١). (٤) تحرف في الأصل بـ "نعيم". انظر: "تهذيب الكمال" (٣٩٦٧)، وأخرج روايته النسائي (٨/ ٣١٣)، والحاكم (٤/ ٣٧١). (٥) أخرج روايته أحمد (٢/ ١٦٦، ٢١٤)، والطحاوي (٣/ ١٥٩)، والحاكم (٤/ ٣٧٢). (٦) أخرج روايته أحمد (٤/ ٣٨٨)، والدارمي (٢/ ١٤٥) رقم (٢٣١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٠١)، والطبراني (٧/ ٣١٧) رقم (٧٢٤٤). (٧) أخرج روايته أحمد (٤/ ٩٣، ٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٩٩)، والطحاوي (٣/ ١٥٩)، والطبراني (١٩/ ٣٦٠) رقم (٨٤٤).