رجلين منكم، فأتوه بابنَي صوريا، فنشدهما) أي حلفهما (كيف تجدان) في (أمر هذين في التوراة؟ ) يعني ما حد الزانيين في التوراة؟ (قالا) أي ابنا صوريا: (نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا) أي حكومتنا (فكرهنا القتل) خوفًا من أن نُقتَل (فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا (٤) أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحلة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمهما).
٤٤٥٣ - (حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا).
(١) في نسخة: "تَرْجُما". (٢) في نسخة: "أربعة". (٣) في نسخة: "المغيرة". (٤) قال العيني (٦/ ١٨٥): إن كان الشهود مسلمين فلا إشكال، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرَّا بالزنا، انتهى. (ش).