٤٣٨٦ - (حدّثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزّاق، أنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثه، أن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - (حدثهم: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّة النِّساء)، لعلّه موضع في المسجد مظلل للنساء يصلين فيه، كالصِّفَة للفقراء المهاجرين (ثمنه) أي ثمن الترس (ثلاثة دراهم).
٤٣٨٧ - (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: نا ابن نمير، عن محمّد بن إسحاق، عن أَيّوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: قطع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يدَ رجلٍ في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم).
(قال أبو داود: رواه محمّد بن سلمة (١)، وسعدان بن يحيى (٢)، عن ابن إسحاق، بإسناده) أي بإسناد ابن إسحاق هذا الحديث.
(١) أخرج روايته النسائي (٨/ ٨٣). (٢) لم أقف على روايته.