٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سِمَاكٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ (٢) فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ فَاجرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ (٣)، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ:"لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إَلَّا ذَلِكَ"(٤). [تقدَّم تخريجه في الحديث السابق]
===
أبوه، فتهيأ الكندي، يعني لليمين) وساق الحديث.
٣٦٢٣ - (حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علفمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه) وائل بن حجر (قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها, ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله! إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلَّا ذلك).
هذا الحديث والذي قبله تقدما بسنديهما ومتنيهما في مبدأ أبواب الأيمان والنذور، فارجع إليه.
(١) زاد في نسخة: "وساق الحديث". (٢) في نسخة: "لك". (٣) في نسخة: "بما حلف"، وفي أخرى: "ما حلف عليه". (٤) في نسخة: "ذاك".