٣٦١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ". [ت ١٣٤٣، جه ٢٣٦٨، ق ١٠/ ١٦٨]
===
٣٦٠٩ - (حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: نا عبد الرزاق قال: نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة بن شبيب في حديثه: قال عمرو) أي ابن دينار: هذا (في الحقوق) أي لا في الحدود.
٣٦١٠ - (حدثنا أحمد بن أبي بكر) واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة (أبو مصعب الزهري) المدني، روى عن مالك "الموطأ"، قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق، قال صاحب "الميزان"(٢): ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه: لا تَكْتُبْ عن أبي مصعب، واكتُبْ عَمَّن شِئْتَ، انتهى. ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي، وقال الحاكم: كان فقيهًا متقشفًا عالمًا بمذاهب أهل المدينة، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال: نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد).
(١) في نسخة: "أنا". (٢) "ميزان الاعتدال" (١/ ٨٤) رقم (٣٠٣).