(نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا، فذكر) عمر بن نافع (بمعنى) حديث (مالك، زاد) عمر بن نافع: (والصغير (٢) والكبير، وأمر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بها) أي بصدقة الفطر (إن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي صلاة العيد، وهذا الأمر كان للاستحباب لما تقدم من حديث ابن عباس:"من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
(قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع قال: على كل مسلم)، أخرج الدارقطني (٣) هذا الحديث من طريق روح: ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل مسلم"، الحديث.
وكذلك من طريق عبد الوهاب: ثنا عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل مسلم"، الحديث.
(١) زاد في نسخة: "بإسناده". (٢) به قال الجمهور، وقالوا: إن كان له مال يخرج من ماله وإلَّا فمن مال الأب، وقال محمد بن الحسن: لا يخرج من ماله بل من مال الأب مطلقًا، كذا في "الأوجز" (٦/ ٢٧٦، ٢٧٧). (ش). (٣) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٤٠)، وأيضًا أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ١١٤).