"سننه" مجزومًا به، ليس فيه: قال زهير: وأحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح وكلهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث، إنما رواية عاصم، انتهى.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به مرفوعًا، ولم يشك فيه، وفيه من الغريب قوله: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، وكذا قوله: إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان.
قال في "الإِمام": وقد جاء في خمس وعشرين خمسة من الغنم في حديث أخرجه الدارقطني (٢) عن سليمان بن الأرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: وجدنا في كتاب عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في صدقة الإبل:"في خمس من الإبل سائمة شاة"، إلى أن قال:"وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض"، الحديث. قال الدارقطني: وسليمان بن أرقم ضعيف.
١٥٧٣ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر)، وهذا قول سليمان أي: قال ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم وسمى ابن وهب راويًا آخر مع جرير، ولم أحفظه.
(عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث)، ثم ذكر بعض أول
(١) زاد في نسخة: "هذا". (٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ١١٢).