الثاني:«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه][ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله]»(٢).
(آداب الزفاف ص ١٥٣)
[وجوب إجابة دعوة الوليمة]
انظر (التعليقات الرضية (٣/ ١٤٠)
[الإجابة ولو كان صائما]
وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل»(٣). يعني: الدعاء».
(آداب الزفاف ص ١٥٤)
[الإفطار من أجل الداعي]
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:
الأول:«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك»(٤).
(١) أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره. (٢) وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ. (٣) أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة. (٤) قال النووي: «إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر). ونحوه في الفتاوى ٤/ ١٤٣ لابن تيمية.