[حكم بيع المجازفة]
الملقي: عندنا مسألة في بيع الجزاف، ما هو بيع الجزاف يا شيخ؟
الشيخ: الجزاف يعني المخاطرة، يعني التي فيها غرر، فيها جهالة.
يعني مثلاً كوم من القمح مفهوم إلى هنا؟
السائل: مفهوم.
الشيخ: كوم من القمح كم كيله، كم وزنه مجهول، فهذا هو بيع المجازفة.
الملقي: حكمه الشرعي.
الشيخ: طبعاً باطل، لا يجوز.
الملقي: عندنا في السودان نشتري الحبوب الذرة والقمح بالشوال، هذا الشوال يعني معبأ.
الشيخ: أي، إذا كان الشوال هذا غير معروف وزنه أو كيله فهو المقصود بالمجازفة.
الملقي: والخضار والطماطم بالكمية بدون وزن أو كيل.
الشيخ: لا يجوز، لا يجوز، هو كل ما يكال أو يوزن فلا بد من كيله ووزنه، وإلا يكون مجازفة، ويكون من بيع الغرر.
وقد نهى الرسول -عليه السلام- عن بيع الغرر. كالصوف على ظهر الغنم، والسمك في جوف الماء، ونحو ذلك.
(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٣٠: ٠١: ٠٠)
[النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر]
[قال الإمام]:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.