وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.
وهذا إسناد حسن.
«الرداء»: قال في «النهاية»: «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه».
وفي «المنجد»: «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة».
«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».
وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه [وإسناده صحيح].
[الثمر المستطاب (١/ ٢٨٤)].
[حدود العورة للرجل]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن شروط الصلاة
قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... ».
قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.