إذا سجد فرَّج بين فخذيه. .. وقوله:«فرَّج بين فخذيه»: فرق بينهما.
قال الشوكاني: . .. ولا خلاف في ذلك (١).
[حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود]
[كان الشيخ قد قال عن أحاديث التفريج: وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في «الفتح»«٢/ ٢٣٤»، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل].
[قال ناشر كتاب أصل صفة الصلاة]:
تنبيه: كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك»: «ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما شكا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه مشقة السجود -عليهم- إذا تفرجوا. فقال: «استعينوا بالركب». [قال ابن عجلان -أحد رواته-: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا]».
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله:«هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود «١/ ١٤٣»، وعنه البيهقي «٢/ ١١٦ - ١١٧»، والترمذي عن قُتيبة «٢/ ٧٧»، والحاكم «١/ ٢٢٩»، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد «٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠» عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في
(١) [قال الناشر في حواشي أصل الصفة]: «تنبيه»: حسن الشيخ رحمه الله - أخيراً - حديث «دراج»؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم. انظر «الصحيحة» «٣٣٥٠» وحسن حديثه هذا في «صحيح أبي داود» «٨٣٧».