١٠٨ - قول الباجوري في حاشيته «١/ ٣٢٥»: «ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله والله أكبر صدق الله وعده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون».
١٠٩ - التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم: يعض طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها. وقال آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة (٢).
١١٠ - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا.
١١١ - رمي الجمرات بالنعال.
[بدع الذبح والحلق]
١١٢ - الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل (٣).
١١٣ - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر.
(١) قال البجيرمي «٢/ ٤٠٠»: ولا يشترط في حجر الرمي طهارته. (٢) قال ابن الهمام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر. ثم ذكر أنه لم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية والأصل ما هو الأيسر. راجع التعليق «رقم ٨٣». (٣) قلت: وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم المضحون أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما سبق بيانه في التعليق رقم «٩١».