«كان رسول الله يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات».
[قال الإمام]: ويؤخذ من هذا الحديث: جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم وفساد معاملاتهم، وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه وإجارته من الكافر إذا لم يكن حربياً، وكذلك يجوز الشراء لأجل، وجواز الرهن في الحضر.