١ - خروج المني بشهوة:«إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل»«حم: ١/ ١٠٧» عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعًا، وهذا سند حسن رجاله ثقات، غير جواب هذا، وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في «التقريب».
وفي لفظ له من طريق آخر «١/ ١٠٩» ود «١/ ٣٢»: «فإذا فضخت الماء فاغتسل» وسنده جيد.
٢ - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال:«نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟ ». متفق عليه.
وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز.
٣ - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. «حم م ت: صح» وإن لم ينزل «م حم».
وكان الحكم في ابتداء الإسلام:«الماء من الماء»«م» ثم نُسِخ. ويؤيده قوله
(١) فيه حديثان: الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل». أخرجه أحمد «٦/ ٤٠٩» وابن ماجه «١/ ٢٠٩» وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو: عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا. [منه].