[حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم]
السؤال: حكم الشرع [إذا] الإمام ركع، وأنت ظَلّيت تقرأ وتأخرت، فهو رفع من الركوع، [ثم] أنت ركعت وكمّلت، هل هذا يُضّيَّع عليك الركعة أم لا؟
الشيخ: فاتت عليك الركعة.
السائل: ولو أنك أنت معه من أول الصلاة، مع الإمام.
الشيخ: أنا عارف، لكن ما شاركت الإمام في الركوع، ففاتك الركوع.
كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت: ركعت، هو: سمع الله لمن حمده رافعاً، ما أدركت الركوع، وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها.
(الهدى والنور/٤٧١/ ٥٠: ٣٨: ٠٠)
[تكبيرة الإحرام للمسبوق]
السائل: إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع، فهل عليه أن يُكّبّر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة النزول إلى الركوع، أم واحدة؟
الشيخ: تكبيرتان.
(الهدى والنور/٤٢٨/ ٥٣: ٣٤: ٠٠)
إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه
السائل: إذا حضر الرجل، إلى الصلاة متأخراً، وقد فاتته ركعتين، ثم سلم مع الإمام، وتكلم، ثم قيل له: إنك لم تتم صلاتك، فهل عليه أن يعيدها، أم يتم ما فاته؟
الشيخ: يتمها، ويسجد سجدتي السهو.
(الهدى والنور/٤٢٨/ ٠٩: ٣٥: ٠٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.