فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله فلا جرم أن لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ولا شك في دخول اللحية للحسن! في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى وإنما قلت:«دون إذن من الله تعالى» لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه.
ب- مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله:
«أنهكوا (١) الشوارب وأعفوا اللحى».
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو:
ج- التشبه بالكفار قال - صلى الله عليه وسلم -:
«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»(٢).
ويؤيد الوجوب أيضا:
د- التشبه بالنساء فقد:
(١) أي: بالغوا في القص ومثله «جزوا» والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي ١/ ١٥١ وانظر «فتح الباري» ١٠/ ٢٨٥ - ٢٨٦ ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١/ ٤/١ بسند صحيح وروى هو ١/ ٣٢٩/٢ وأبو زرعة في «تاريخه» ٤٦/ ١ والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون أي يستأصلون شواربهم يقمون مع طرف الشفة». وسنده حسن. (٢) مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة.