كانت (١) الجنائز رجالاً ونساءً؟ قال: يوضع (٢) الرجال مما يلي الإِمام، رجل (٣) خلف رجل، وتوضع (٤) النساء خلف الرجال مما يلي القبلة، امرأة خلف امرأة. قلت: أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة؟ قال: يوضع الغلام مما يلي الإِمام، والمرأة خلفه مما يلي القبلة.
قلت: فإذا أراد الإِمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من الجنازة (٥)؟ قال: أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت. قلت: فإن قام في غير (٦) ذلك المكان؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً شهد جنازة وهو على غير وضوء، أو كان (٧) على وضوء ثم أحدث، كيف يصنع (٨)؟ قال: يتيمم ويصلي مع القوم (٩). قلت: فإن كان قريباً من الماء وهو يقدر على الماء، غير أنه يخاف إن ذهب يتوضأ سبقه (١٠) الإِمام بالصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي عليها معهم. قلت: فإن كان لا يخاف أن يسبقه الإِمام بالصلاة عليها (١١)؟ قال: يذهب فيتوضأ ثم يصلي عليها. قلت: فإن كان في العصر وكان (١٢) على غير وضوء أو كان على وضوء (١٣) فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع؟ قال: يتيمم مكانه ويصلي مع القوم (١٤) بقية صلاته. قلت: لم وهو في العصر؟ قال: لأنه إذا صلى (١٥) القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع (١٦) هو (١٧) أن يصلي عليها بعدهم، وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع.
قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين، ثم جاء
(١) ح ي: قلت وكذلك لو كانت. (٢) ك م: توضع. (٣) ح ي: رجلاً. (٤) ي: ويوضع. (٥) ح ي: مع الجنازة (٦) ح ي: من غير. (٧) م: وكان. (٨) م - كيف يصنع. (٩) ح ي: مع الإِمام. (١٠) ك: يسبقه. (١١) ح ي - عليها. (١٢) ح: وهو. (١٣) م - أو كان على وضوء. (١٤) ح ي: مع الإِمام. (١٥) ك م - مع. (١٦) ح ي: لم يستطيع. (١٧) ح ي - هو.