قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (١) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (٢) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (٣) ثم يقف فينتظرها (٤)؟ قال: المشي والسير (٥) معها أحب إلي.
قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (٦) أتَكره (٧) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (٨) الميت (٩) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (١٠) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (١١) بعد (١٢) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (١٣). قال (١٤): فليس هذا بشيء، ولا (١٥) بأس بالجلوس إذا وضعت (١٦) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (١٧) الرجال بالأرض.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (١٨) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (١٩) ذلك فعلوا فهو حسن (٢٠).
قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (٢١)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.
(١) ح ي: المشي. (٢) ي: رجل. (٣) ح ي: على دابته فسبقها. (٤) ح ي: ينتظرها. (٥) ح ي: والمسير. (٦) ي - إلى القبر؛ صح هـ. (٧) م: أيكره. (٨) م: أن توضع. (٩) م - الميت. (١٠) ح ي: بالأرض. (١١) ي: يلحد. (١٢) ح ي - بعد. (١٣) ح ي - لا. (١٤) ح ي - قال. (١٥) ح ي: فلا. (١٦) ح ي + الجنازة. (١٧) ح ي: من على مناكب. (١٨) ح ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم. (١٩) م: بأي. (٢٠) ك: فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن. (٢١) ح ي - نفسه.