ويحنّط (١) إن شاؤوا (٢). قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.
قلت: أرأيت من قتل في المعركة (٣) بسلاح أو بعصا أو بحجر (٤) أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل (٥)؟ قال: نعم.
وقال (٦) محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة (٧) فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو (٨) ميت ويغسل (٩). وقال (١٠): إذا (١١) خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره (١٢) فإنه يغسل، وإذا (١٣) خرج من أذنه أو عينه (١٤) فإنه لا يغسل.
قلت: أرأيت رجلاً قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوماً في المصر (١٥) بغير سلاح؟ قال: هذا (١٦) يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن (١٧) على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلاً قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم (١٨) فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص (١٩) منه بالقتل، والمحدود (٢٠)
(١) م: ويخيط. (٢) ح ي: إن شاء. (٣) ح: بالمعركة. (٤) ح ي: أو عصا أو حجر. (٥) ح ي - ولا يغسل. (٦) قال. (٧) ك م - جراحة. (٨) ح ي فهذا. (٩) م - ويغسل. (١٠) وقال - وقال. (١١) ح ي: وإذا. (١٢) ح ي - أو ذكره. (١٣) ك: فإذا. (١٤) من عينيه أو أذنيه. (١٥) ح: بالمصر مظلوماً؛ ي: في العصر مظلوماً. (١٦) في - هذا. (١٧) ح ي: فإن. (١٨) ح ي: فكابرهم. (١٩) ح: المقتص؛ ي: أو المقتص؛ ي: أو المقتصر. (٢٠) ح ي: والحدود.