قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها (١) مقدار قراءة (٢) الإمام أو لم (٣) يقم فيها (٤)؟ قال: يجزيه إذا استتم قائماً، ثم يركع (٥) الركعة الثانية.
قلت: أرأيت الرجل (٦) أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته (٧) الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن (٨) تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر (٩) في بيته، أيصليها بأذان وإقامة (١٠)؟ قال (١١): إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه (١٢). قلت: أرأيت (١٣) رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة (١٤)، فصلى (١٥) في بيته الظهر (١٦)، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى (١٧) مع الإمام، أيتها (١٨) الفريضة؟ قال: الجمعة هي (١٩) الفريضة. قلت (٢٠): فإن وجد خفة حين (٢١) صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء (٢٢) وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:
(١) ك ح ي + قدر. (٢) ح ي - قراءة. (٣) ح ي: ولم. (٤) ح ي + رأساً. (٥) ي: ثم ركع. (٦) ح ي: رجلاً. (٧) ح ي: يتوضأ فاتته. (٨) ح: فإن. (٩) ح ي - الظهر. (١٠) ح ي: في بيته هل يؤذن ويقيم. (١١) ح ي + نعم. (١٢) ح ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه. (١٣) ح ي + إن صلى الظهر. (١٤) م - فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان و (قامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه قلت أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة. (١٥) ك: فيصلي. (١٦) ح ي - رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر. (١٧) ح ي: وصلى. (١٨) ح ي: أيهما. (١٩) ح ي - هي. (٢٠) ح - قلت. (٢١) ح ي: حتى. (٢٢) ح ي - فجاء.