الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب (١) الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره (٢) أن (٣) يذكروا (٤) الله تعالى إذا ذكره (٥) الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام (٦)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس (٧) ويردون السلام (٨)؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا (٩). قلت: أرأيت الإمام إذا خطب (١٠) الناس يوم الجمعة فقال (١١): الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئاً؟ قال: نعم، يجزيه (١٢). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلاماً (١٣) يسمَّى خطبة (١٤). قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة (١٥)؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان (١٦) في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال:
(١) ح ي: إذا خطب. (٢) م: أفيكره. (٣) ح ي - أفتكره أن. (٤) ح ي: فيذكروا. (٥) ح ي: إذا ذكر. (٦) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام. (٧) م: القاطنين. (٨) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام. (٩) ك - قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا، صح هـ. (١٠) ح ي: أرأيت إماماً خطب. (١١) ح ي: قال. (١٢) م - يجزيه. (١٣) ح ي: حتى يأتي بكلام. (١٤) ك م: الخطبة؛ ك م+ وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة. (١٥) ح ي: من الصلاة. (١٦) ح ي: إن كان.