الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر (١) وقدم (٢) عبداً مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أحدث الثاني فقدم (٣) ثالثاً (٤)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس فأمر (٥) هو (٦) عبداً أو مكاتباً لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم (٧)؟ قال: أربع ركعات. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فأحدث، فأمر صبياً أن (٨) يصلي بالناس، فصلى بهم الصبي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يعيدوا. قلت: فإن لم يصل (٩) بهم الصبي، ولكنه أمر رجلاً أن يصلي بالناس، فصلى بهم الرجل (١٠)، كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم، فكذلك أمره لا يجوز. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة (١١) أن تصلي بالناس، فصلت بالناس (١٢)، أو أمرت رجلاً يصلي بالناس (١٣)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام رجلاً (١٤) معتوهاً لا يعقل أن (١٥) يصلي بالناس، فأمر رجلاً غيره يصلي بهم (١٦)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحداً أن (١٧) يصلي بالناس، فتقدم (١٨) صاحب شرطة (١٩)، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: وكذلك لو تقدم القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن (٢٠) لم يتقدم صاحب
(١) ح ي - فتأخر. (٢) ح: ويقدم. (٣) ك م: قدم. (٤) ح ي: الثالث. (٥) ح: أمر. (٦) ح ي - هو. (٧) ك م - بهم. (٨) ك م - أن. (٩) ي: لم يصلي. (١٠) ح ي - فصلى بهم الرجل. (١١) ح: أمرة. (١٢) ح ي: بهم. (١٣) ح ي: بهم. (١٤) ح ي: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر رجلاً. (١٥) ح ي - أن. (١٦) ح ي: بالناس. (١٧) ح ي - أن. (١٨) ك م: فقدم. وانظر المسألة التالية. (١٩) ح ي: الشرطة. (٢٠) ح - إن.