تلاوة (١) أو تلاها (٢) على دابته (٣)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته (٤)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد. قلت: فإن كان مريضاً لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها (٥)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة (٦) هل (٧) يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافراً صلى على دابته ركعة تطوعاً ثم قدم أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلاً مقيماً أو مسافراً صلى على الأرض ركعة تطوعاً ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعاً، فصلاهما على دابته (٨) من غير عذر؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعاً، فصلى ركعتين ولم يتشهد (٩) ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين (١٠) على الدابة (١١) ثم سلم (١٢)؟ قال: نعم (١٣)، لا يجزيه، وعليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلاً سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء، ثم توضأ وركب (١٤) دابته، أيجزيه (١٥) أن يقضيها على الدابة يومئ (١٦) إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة (١٧) ثم نزل فسجدها (١٨) على الأرض (١٩)؟ قال: يجزيه. قلت (٢٠): وكل صلاة أو سجدة
(١) ح ي: التلاوة. (٢) ح + أومأ وهو؛ ي + أومأ هو. (٣) ح ي + إيماء. (٤) ح ي + إيماء. (٥) ح ي: أو غيرها. (٦) ي: أو ثلاثاً. (٧) م - هل. (٨) ح: على دابة. (٩) ح ي - ولم يتشهد. (١٠) م: آخرتين؛ ح ي: أخراوين. (١١) ح ي - على الدابة. (١٢) ي: ثم يسلم. (١٣) ح ي - نعم. (١٤) ح ي + على. (١٥) ي: أيجزي. (١٦) ح ي: ويومئ. (١٧) خ ي: على الدابة. (١٨) م: سجدها. (١٩) ي: في الأرض. (٢٠) ح ي - قلت.