قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن (١) في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت (٢): فإن أمهن فأحدث الإمام (٣) فتأخر ليتوضأ (٤)؟ قال (٥): فصلاة (٦) الإمام تامة، وصلاة النسوة (٧) فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه (٨) امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر (٩) وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن (١٠) من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة (١١) النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام (١٢) الأول (١٣) رجل (١٤). قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن (١٥) جميعاً تامة. قلت: أرأيت المرأة (١٦) المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن (١٧)، وتقوم وسطًا من الصف (١٨).
قلت: أرأيت رجلاً (١٩) افتتح الظهر وهو (٢٠) مسافر (٢١)، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة (٢٢)، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد (٢٣): لا يجزيه،
(١) ح ي: أن يؤم النساء. (٢) ك م - قلت. (٣) ح ي - الإمام. (٤) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضأ. (٥) ك م - قال. (٦) ح ي: صلاة. (٧) ح ي: النساء. (٨) ح ي: ومعهن. (٩) ح ي: وتأخر. (١٠) ح ي - امرأة منهن. (١١) ح - صلاة؛ صح هـ. (١٢) ح ي: إمامهن. (١٣) ح ي + كان. (١٤) ح ي: رجلاً. (١٥) ك م: صلاتهم. (١٦) م - المرأة. (١٧) ك م: يجزيهم. (١٨) ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهن وتقوم وسطًا من الصف. (١٩) ح ي: مسافراً. (٢٠) ح ي + ينوي أن يصلي ركعتين. (٢١) ح ي - مسافر. (٢٢) ك م - بقراءة. (٢٣) ح ي + صلاته فاسدة.