عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما (١) عليه في ترك التكبير (٢) في (٣) أيام التشريق؟ قال (٤): لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن (٥) عليه إعادة (٦)، وكان عليه سجدتا (٧) السهو إذا فعل ذلك ناسياً (٨). قلت: فإن (٩) فعل ذلك متعمداً؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين تطوعاً فسها فيها (١٠) وتشهد وسلم هل عليه (١١) سجدتا (١٢) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي (١٣) أخريين (١٤) فجعل (١٥) صلاته أربعاً ثم سلم (١٦) هل (١٧) عليه سجدتا (١٨) السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها (١٩) صلاة واحدة (٢٠). قلت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعاً فزاد أخريين (٢١)، هل عليه سجدتا (٢٢) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ (٢٣) في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا (٢٤) السهو؟