إذا (١) خطا خطوة، أو لا (٢) أجعله (٣) قطعاً (٤) وإن مشى فرسخاً (٥)، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك (٦) أن يجاوز أصحابه (٧).
قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر خمس ركعات ساهياً هل (٨) عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (٩). قلت: أرأيت (١٠) إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد (١١) صلى خمساً أيضيف (١٢) إليها ركعة (١٣) حتى تكون ستاً (١٤) أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة (١٥) ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة (١٦). وإن لم يفعل (١٧) لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت (١٨): فإن كان (١٩) قعد في الرابعة (٢٠) قدر التشهد؟ قال (٢١): قد (٢٢) تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد (٢٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف (٢٤) إليها ركعة (٢٥) أخرى وتكلم (٢٦)؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.
(١) ح ي: إذا ما. (٢) ك م ط: ولا. (٣) ح: أو لأجعله. (٤) ح ي: قاطعاً. (٥) ي + في فرسخ. (٦) ح ي - وقت ذلك. (٧) ح ي + قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده. وذكر السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط، ١/ ٢٢٧. (٨) ح ي + يجب. (٩) ح ي: الظهر. (١٠) ح ي + رجلاً. (١١) ك - قد. (١٢) ح: ليضيف. (١٣) ح ي + أخرى. (١٤) م: حتى يكون شياً. (١٥) ح ي: يشفع من ركعة. (١٦) ح ي: الظهر. (١٧) ح ي: فإن لم يقعد. (١٨) ح ي: قلت. (١٩) ح ي + قد. (٢٠) ط: في الركعة. (٢١) ح ي: قال. (٢٢) ح ي: فقد. (٢٣) ح: ثم يثبت هذه. (٢٤) م ح: لم يضيف. (٢٥) ي - ركعة. (٢٦) ح ي + حين صلى الخامسة.