فيسجد عليه يتّقي بذلك حر الأرض وبردها (١)؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل (٢) يصلي في جلود (٣) السباع وقد (٤) دُبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك (٥). قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت (٦) الرجل (٧) يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّناً (٨) يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.
قلت: أرأيت المسجد (٩) هل تَكره أن تكون (١٠) قبلته إلى الحمّام أو إلى مَخْرَج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره (١١) ذلك. قلت: فإن (١٢) صلى فيه (١٣) أحد (١٤) يجزيه صلاته (١٥)؟ قال: نعم (١٦).
قلت: أرأيت القوم المسافرين (١٧) تَكره (١٨) لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك (١٩)، وينبغي لهم أن يتنحّوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحّوا وصلوا على ظهر الطريق (٢٠)؟ قال: صلاتهم تامة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الناس (٢١) فزَحَمَه الناس فلم يجد موضعاً
(١) وعبارة الحاكم: وتجوز الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح، وكذلك إن وضع ثوبه فسجد عليه يتقي بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافي، ١/ ١٠ ظ. (٢) ح - الرجل؛ ي: رجلاً. (٣) م: في سحود. (٤) ح ي: قد. (٥) ح ي: به. (٦) ح - أرأيت؛ صح هـ. (٧) ي + هل. (٨) ح ي: ممكناً. (٩) ح - المسجد؛ صح هـ. (١٠) م: هل يكره أن يكون. (١١) ك م + له. (١٢) ي: إن. (١٣) ح ي: إليه. (١٤) ح ي + قال. (١٥) ك م - صلاته. (١٦) ح ي - قال نعم. (١٧) ي: المسافرون. (١٨) م: يكره؛ ح ي: هل تكره. (١٩) ح ي: أكره ذلك لهم. (٢٠) ح ي: فإن صلوا على الطريق ولم يتنحوا عنه. (٢١) ح ي: مع الإمام.