أرى (١) التسبيح والتحميد والتهليل (٢) كلاماً، ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب.
قلت: أرأيت الإمام يؤم القوم في (٣) رمضان أو في (٤) غير رمضان وهو يقرأ في المصحف؟ قال: أكره (٥) ذلك. قلت: وكذلك لو كان يصلي (٦) وحده؟ قال: نعم. قلت: فهل تفسد (٧) صلاته؟ قال: نعم. وهذا (٨) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى (٩) أن صلاته تامة، ولكنا نكره (١٠) له ذلك؛ لأنه يشبه (١١) فعل أهل الكتاب.
قلت: أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة (١٢) مدبوغ (١٣)؟ قال: لا بأس بذلك، دباغه (١٤) طهوره. قلت: فإن كان الجلد غير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو صلى ومعه من (١٥) لحومها شيء كثير؟ قال: نعم. قلت (١٦): أرأيت (١٧) إن صلى (١٨) ومعه عظم من عظامها أو (١٩) صوف (٢٠)؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن العظم (٢١) ليس من اللحم (٢٢)، والصوف كذلك (٢٣)، وليس عليه (٢٤) دباغ، ولا بأس بالانتفاع (٢٥) به.
(١) ح ي: فأرى. (٢) ح ي + والتكبير. (٣) ح ي + شهر. (٤) ح ي - في. (٥) ح ي + له. (٦) م: صلى. (٧) ح ي: يفسد؛ ح ي + ذلك عليه. (٨) ح ي: وهو. (٩) ك م: نرى. (١٠) ح: ولكن أكره؛ ي: ولكن يكره. (١١) ح: يشبهه. (١٢) ح - ميتة؛ صح هـ. (١٣) ح ي: مدبوغاً. (١٤) ي: دباغته. (١٥) ح - من. (١٦) ي - قلت. (١٧) ح ي: وكذلك. (١٨) م + ومعه من لحومها شيء كثير قال نعم قلت أرأيت إن صلى؛ ح ي: لو صلى. (١٩) ح: ومعه؛ ي + معه. (٢٠) ح ي: صوفها. (٢١) ح ي + والصوف. (٢٢) ح ي: بلحم. (٢٣) ح ي - والصوف كذلك. (٢٤) ح ي: له. (٢٥) ح: الانتفاع.