وكذلك لو كان (١) في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي (٢) أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعاً، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان (٣) صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو (٤) راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن (٥) صلاة الإمام فريضة (٦). ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد (٧) سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا (٨) يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان (٩) في (١٠) المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام (١١) في الثانية فقرأ فركع (١٢)، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة (١٣). قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم (١٤). قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلاً صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجداً فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره (١٥) له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم (١٦) قام (١٧) هذا، فيَشْفَع (١٨) بركعة. قلت: أرأيت
(١) ح ي + هذا. (٢) ح ي + له. (٣) ك م + قد. (٤) ح ي: وهو. (٥) ح ي: فيجعل. (٦) ح ي: الفريضة. (٧) ك م - قد. (٨) ح ي: ولم. (٩) ي: إن كانت. (١٠) ح ي - في. (١١) ح ي: وقام. (١٢) ح ي: وركع. (١٣) ح ي: الفريضة. (١٤) ح ي: مع الإمام في صلاته. (١٥) ح ي: وأكره. (١٦) ح ي: فسلم. (١٧) ح - قام. (١٨) م: فيشتفع. يقال كان وتراً فشَفَعْته بآخر، أي: زوجاً له. انظر: المغرب، "شفع".