الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ (١) في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما (٢) في القياس سواء. وهذا (٣) قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (٤): أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعاً أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا (٥) أفسد (٦) الأوليين (٧) لم يقدر على أن يدخل في الأخريين (٨). وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى (٩) في الأخريين (١٠) قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا (١١) قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه (١٢) صلاة واحدة، فلا (١٣) يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين (١٤) فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما (١٥) الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل (١٦) فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى (١٧) الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم (١٨) يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين (١٩)، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.
(١) ح ي - في الأولى وقرأ. (٢) ك م: هذا. (٣) ح ي: وهو. (٤) ح ي: وقال أبو يوسف. (٥) ح + قعد. (٦) م ي: إذا فسد. (٧) ي: الأولين. (٨) م: في الآخرتين. (٩) ثم سلم وتوى. (١٠) م: في الأخيرتين. (١١) ح ي - هذا. (١٢) ح ي: هذا. (١٣) ح ي: ولا. (١٤) م: في الآخرتين. (١٥) ك م: يقضيها. (١٦) ح ي: فإن كان دخل معه رجل في الأولين. (١٧) ح ي: ومضى. (١٨) ح ي + كان. (١٩) م: الأخيرتين.