بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير (١)؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع (٣) لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها (٤)؟ قال: إن فعلت (٥) فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات (٦) لا تَفصل (٧) بينهن إلا بالتشهد.
قلت: فكم الصلاة تطوعاً بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (٨) كان يصلي (٩) بالليل ثمان (١٠) ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر (١١). قلت: فإن تطوع (١٢) بالليل؟ قال (١٣): لا (١٤) بأس بأن يصلي (١٥) ركعتين ركعتين (١٦) أو أربعاً أربعاً (١٧) أو ستاً ستاً أو ثمانياً ثمانياً (١٨). لا بأس بأن تفعل (١٩) أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.
(١) ح ي - إلا بخير. (٢) ح ي + إلا بخير. (٣) ح + ركعات. (٤) ح ي: قلت فهل بعدها. (٥) ح ي: إن صليت. (٦) ح ي - ركعات. (٧) م ح ي: لا يفصل. (٨) م - أنه. (٩) ح + ثمانياً. (١٠) ح: ثماناً. (١١) أخرجه الإمام محمد في الآثار، ٢٦، عن أبي حنيفة عن أبي جعفر مرسلاً. وأخرجه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٣٤. وأخرج الإمام محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. انظر: الحجة على أهل المدينة للإمام محمد، ١/ ١٩٢؛ وصحيح البخاري، التهجد، ١٦؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، ١٢٥. وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح البخاري، التهجد، ١٠؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، ١٢١ - ١٣٨؛ وسنن النسائي، قيام الليل، ٥٣. (١٢) ح ي: تطوعت. (١٣) ح ي - قال. (١٤) ح ي: فلا. (١٥) ح: أصلي. (١٦) ك م - ركعتين. (١٧) ك حم - أربعاً. (١٨) ي: ثماناً ثماناً؛ ح ي + قال نعم. (١٩) ح: يفعل.