تَمَّ عليها لم يجزه ذلك. قلت: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء سواء؟ قال: نعم، هما سواء، وليس (١) على واحد منهما القضاء.
قلت: أرأيت متيمماً أَمَّ قوماً متوضئين فأحدث فتأخر وقدّم رجلاً من المتوضئين، ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء (٢) فتوضأ، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: لا، ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة (٣)؟ قال: بل صلاتهم تامة. قلت: لم؟ قال: لأنهم قد خرجوا من صلاة المتيمم، وصار إمامهم متوضئاً، فلا تفسد (٤) صلاتهم (٥). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام الأول أو تكلم (٦) أو بال أو تقيّأ هل كان يُفسد (٧) عليهم صلاتهم؟ قلت (٨): لا. قال (٩): هذا (١٠) وذالناسواء. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول متوضئاً والإمام (١١) الثاني متيمم (١٢) فلمّا أحدث الأول قدّم الثاني فصلى بهم ركعة ثم وجد الماء (١٣) الإمام الثاني (١٤)؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام (١٥) الأول (١٦) والقوم جميعاً كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال (١٧): لأن إمامهم هو (١٨) الثاني، وصار (١٩) هو إمام الأول، فلمّا فسدت (٢٠) صلاته فسدت صلاة الأول والقوم جميعاً. وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب (٢١) الأول
(١) ح ي: ليس. (٢) ح ي: إن المتيمم وجد الماء بعد ذلك. (٣) ح: أرأيت القوم إذا صلوا فصلاتهم أتامة أم فاسدة؛ ي: أرأيت القوم إذا صلوا بصلاته أتامة صلاته أم فاسدة. (٤) ي: يفسد. (٥) ح ي + وإن فسدت صلاته. (٦) ح ي - أو تكلم. (٧) ح ي: كانت تفسد. (٨) م ي: قال. (٩) ي: قلت. (١٠) ح ي: فهذا. (١١) ح ي - والإمام. (١٢) ح ي: والثاني متيمماً. (١٣) ح ي - الماء. (١٤) ح ي + ماء. (١٥) ح ي - والإمام. (١٦) ح ي: والأول. (١٧) ك - قال. (١٨) ح ي - هو. (١٩) ح ي: صار. (٢٠) ح ي: أفسدت. (٢١) ح ي - الباب.