آخُذُ في هذا (١) بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم (٢) يجزه (٣) كان قد تيمم.
قلت: أرأيت مسافراً (٤) تيمم ثم أصاب بعضَ جسده (٥) عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه (٦)؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد (٧) الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء (٨)، فتَرْكُه ومسحُه سواء.
قلت: أرأيت رجلاً (٩) تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب (١٠) أيكون (١١) على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت (١٢): وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم (١٣). قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر (١٤) عمله (١٥)، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانياً (١٦) توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانياً (١٧) تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
(١) ك م - في هذا. (٢) ح ي + شيئاً. (٣) ي: لم يجزيه. (٤) ي: مسافر. (٥) ح ي + بول أو. (٦) ح ي: وضوءه. (٧) ك ح ي. لا يجد. (٨) ح ي: الماء. (٩) ح ي: رجل. (١٠) م: وبات. (١١) ح ي: يكون. (١٢) م - قلت. (١٣) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح هـ. (١٤) ي: أحب. (١٥) ح + ثم أسلم قلت. (١٦) ح ي: نصراني. (١٧) ح ي: نصراني.