قلت: أرأيت الرجل (١) تنكسر (٢) يده (٣) فتكون (٤) عليها (٥) الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة (٦) أيجزيه أن يمسح على الجبائر (٧)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان (٨) به قَرْحَة أو جرح (٩) فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك (١٠) إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء (١١) فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها (١٢) فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه (١٣) وُيعيد (١٤) الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [١/ ٨ ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال (١٥) أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك (١٦) لم يجزه (١٧). فإن صلى هكذا أياماً (١٨) أعاد ما
(١) ح - الرجل. (٢) ي: ينكسر. (٣) ح ي: يديه. (٤) م ح ي: فيكون. (٥) ك م ح ي: عليه. والتصحيح من ج. (٦) ح - للصلاة؛ صح هـ. (٧) ح: على الجبائرة. (٨) ح: قلت لو كانت؛ ي: قلت ولو كانت. (٩) م: أو خرج. (١٠) ح: وكذلك. (١١) ح - فإن لم يكن في موضع الوضوء. (١٢) ح ي - أن يمسح عليها. (١٣) ح ي - عليه أن يمسح على بقية رأسه. (١٤) ح ي: يعيد. (١٥) ح: قال. (١٦) ح ي: وذلك لا يضره. (١٧) ي: لم يجزيه. قال السرخسي: فإن ترك المسح وهو لا يضره قال في الأصل: لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يجزئه، وقيل: هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما … انظر: المبسوط، ١/ ٧٤. (١٨) ح ي - أياماً.