وكذلك لو بال فيه إنسان أو اغتسل (١) فيه جُنُب (٢) أو أُلْقِيَ فيه عَذِرَة (٣)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الحوض الذي يخاف أن يكون فيه (٤) قَذَر (٥) ولا يستيقن ذلك (٦) هل يشرب منه ويتوضأ (٧) منه قبل أن يسأل عنه؟ قال: نعم، يشرب منه، ويتوضأ منه، وليس عليه أن يسأل عنه (٨)، ولا (٩) يدع الشرب منه ولا الوضوء (١٠) حتى يستيقن (١١) أنه قَذِر. قلت: أرأيت الماء يكون في الطريق في حوض وقد أَنْتَنَ (١٢) وليس فيه جيفة هل يتوضأ منه ويشرب (١٣) منه (١٤)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت جُنُباً (١٥) وقع في نهر فانغمس (١٦) فيه (١٧) انغماسة واحدة وتمضمض واستنشق وأنقى الفرج وغَسَل كل شيء منه مرة واحدة؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح برأسه (١٨) فأصاب رأسَه (١٩) ماءُ (٢٠) المطر فأصاب من ذلك مقدارَ ثلاثة (٢١) أصابع فمسحه به (٢٢)؟ قال: يجزيه من مسح الرأس. قلت: أرأيت جُنُباً قام (٢٣) في المطر الشديد متجرّداً فاغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق / [١/ ٨ و] وغسل فرجه؟
= الموضع، ونقل عن أبي عصمة أن الإمام محمداً كان يقدر بعشرة في عشرة ثم رجع إلى قول الإمام أبي حنيفة في عدم التقدير. انظر للتفصيل والشرح: المبسوط، ١/ ٧٠ - ٧١. (١) خ: واغتسل. (٢) ح: جنباً (٣) ح ي: العذرة. (٤) ح ي - فيه. (٥) ح ي: قذراً. (٦) ي -ذلك. (٧) ي: أو يتوضأ. (٨) ح ي - نعم يشرب منه ويتوضأ منه وليس عليه أن يسأل عنه. (٩) ح ي: لا. (١٠) ح ي: والوضوء. (١١) ي: حتى يتيقن؛ صح هـ (١٢) م: ابين (الباء مهملة). (١٣) ح + ويشرب. (١٤) ح ي -منه (١٥) م: خبثاً؛ ي: جنب. (١٦) ح ي: في النهر وانغمس. (١٧) ح ي - فيه. (١٨) ح ي: رأسه. (١٩) ح - فأصاب رأسه. (٢٠) ح: من (٢١) ك م: ثلاث. (٢٢) ح: من. (٢٣) ح ي: أرأيت رجلاً أجنب فقام.