المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو (١) خاثِر (٢) أي: به غِلَظ (٣) أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو (٤) رقيق إلى (٥) البياض (٦) ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو (٧) رقيق يجيء بعد البول.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة (٨) أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض (٩) ذلك وضوءه (١٠)؟ / [١/ ٧ ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه (١١) وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال (١٢) محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك (١٣). قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون (١٤) الفرج ولا (١٥) ينزل ولكن (١٦) يخرج منه الودي أو المذي (١٧)؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.
قلت: أرأيت إن التقى الختانان (١٨) وتوارت الحشفة (١٩)؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.
قلت: أرأيت رجلاً احتلم (٢٠) ولم ينزل (٢١) شيئاً ولم ير شيئاً (٢٢)؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد
(١) ح ي: فإنه. (٢) م: حاير. (٣) ح ي - أي به غلظ. (٤) ح ي: فإنه. (٥) ح - إلى. (٦) ح - البياض؛ صح هـ. (٧) ح: وهو. (٨) ح ي: لشهوة. (٩) ح: هل ينتقض. (١٠) ح - وضوءه (١١) ح ي: الوضوء. (١٢) ح: قال. (١٣) ح ي: أو غيره. (١٤) ح ي: يجامع امرأته فيما دون. (١٥) ح ي: فلا. (١٦) ح ي: ولكنه. (١٧) ح ي: المذي أو الودي. (١٨) ح ي: الختانين. (١٩) ح ي + ولم ينزل. (٢٠) م: احلم. (٢١) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلاً احتلم ولم ينزل؛ صح هـ. (٢٢) م - ولم ير شيئاً، صح هـ.