الكظامة ثم اتفقا- فتوضأ] (١)، ومسح على نعليه وقدميه".
ص: حدثنا فهد، قال: نا محمَّد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس قال: "كنت مع أبي في سفر، فنزلنا بماء من مياه الأعراب، فبال، فتوضأ ومسح على نعليه، فقلت له: أتفعل هذا؟! فقال: ما أزيدك على ما رأيت رسول الله - عليه السلام - فعل".
ش: هذا طريق آخر بإسناد جيد. وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي قاضيها.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): عن عبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شريك ... إلى آخره، نحوه.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): عن شريك، عن يعلى بن عطاء .. إلى آخره، نحوه سواء.
ص: فذهب قوم في المسح على النعلين كما يمسح على الخفين.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي، والوليد بن مسلم، ونفرا من الظاهرية؛ فإنهم قالوا بجواز المسح على النعلين، وادعوا أنه مذهب عليّ وأوس بن أبي أوس.
ص: فقالوا قد شد ذلك ما قد رُوي عن علي - رضي الله عنه -؛ فذكروا في ذلك ما قد حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو داود ووهب، قالا: نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان: "أنه رأى عليّا - رضي الله عنه - بال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى".
ش: أي قال هؤلاء القوم "قد شد" أي: قوَّى وأحكم "ذلك" أي: ما ذهبنا إليه
(١) عبارة "الأصل، ك": "ثم اتفقا، فتوضأ، ولم يذكر مسدد الكاظمة، فتوضأ" وهي مضطربة، والمثبت من "سنن أبي داود"، وانظر عون المعبود (١/ ٢٧٧). (٢) "المعجم الكبير للطبراني" (١/ ٢٢٢ رقم ٦٠٦). (٣) "مسند أحمد" (٤/ ١٠ رقم ١٦٢٢٦).