وابن ماجه (٣): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه نحوه.
الثالث: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمَّد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة. . . . إلى آخره.
وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (٤).
ويستفاد منه أحكام:
الأول: أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر أمواله: ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- لم ينكر على بائعه بيعه، وأنكر على عمر شرائه؟ ولهذا قال ابن عمر:"إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به"، وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مغزاه فهو له.
قال أبو عمر: اختلف [الفقهاء](٥) في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أعطي فرسًا في سبيل الله فقيل: هو لك في سبيل الله، فله أن يبيعه، وإذا قيل: هو في سبيل الله ركبه ورده.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك.
(١) "موطأ مالك" (١/ ٢٨٢ رقم ٦٢٣). (٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠). (٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٩ رقم ٢٣٩٠). (٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ١٥١ رقم ٧٤٢١). (٥) في "الأصل، ك": "في الفقهاء"، ولعل في زائدة، وفي "التمهيد" (٣/ ٢٥٨): وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى.