وقال ابن أبي شيبة (١): نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن إبراهيم:"أنه كان يكره الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (٢) أبو أسامة، عن هشام، عن القاسم:"أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (٣) وكيع، قال: نا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال:"لا بأس أن يمسها على غير وضوء".
نا (٤) وكيع، عن ربيع قال:"كرهه ابن سيرين".
النوع الثاني: الحمام، وفي "المغني": ولا بأس بذكر الله في الحمام، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يذكر الله على كل أحيانه".
فأما قراءة القرآن، فقال أحمد: لم يُبْن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي، ومالك.
وأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعت فيه [شيئا](٥) والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام بينكم".
النوع الثالث: المقبرة، وكره بعض الناس القراءة فيها، وكذا الصلاة لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلَّا الحمَّام، والمقبرة". رواه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٤). (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٥). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٦). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٨). (٥) في "الأصل، ك": شيء، والمثبت من "المغني" (١/ ١٤٧). (٦) "سنن أبي داود" (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٢). (٧) "جامع الترمذي" (٢/ ١٣١ رقم ٣١٧). (٨) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٥).